يكن له مثل لم يدع إلا بقيمته من نقد البلد، لأنه لا يجب له إلا ذلك.
وإن كان المدعى أرضا أو دارا. فلا بد من أن يذكر اسمه واسم الوادي. والبلد الذي هو فيه وحدوده التي تليه.
وإن ادعى عليه سيفا محلى بذهب تالفا. قومه بدراهم من الفضة. وإن كان محلى بالفضة قومه بدنانير من الذهب. وإن كان محلى بالذهب والفضة: قومه بالذهب أو الفضة، لأنه موضع ضرورة.
وإن ادعى عليه مالا مجهولا من وصية، أو إقرار: صحت الدعوى، لان الوصية والاقرار يصحان في المجهول. فصحت الدعوى في المجهول منهما.
وإن ادعى عليه دينا في ذمته، أو عينا في يده، فلا يفتقر إلى ذكر السبب الذي ملك ذلك به. قال الشيخ أبو حامد: وهو إجماع. ولان المال يملك بجهات مختلفة، من الابتياع، والهبة، والإرث والوصية، وغير ذلك. وقد يملك ذلك من جهات، ويشق عليه ذكر سبب كل ذلك.
فإن ادعى قتلا أو جراحا: فلا بد من ذكر سببه، فيقول: عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد. ويصف العمد والخطأ وشبه العمد. ولا بد أن يذكر أنه انفرد بالجناية، أو شاركه غيره فيها. لان القصاص يجب بذلك. فإذا لم يذكر سببه لم يؤمن أن يستوفي القصاص فيما لا قصاص فيه.
فإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدر - كالموضحة من الحر - لم يفتقر إلى ذكر الأرش في الدعوى. وإن لم يكن لها أرش مقدر بالجراحة التي ليس لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها في العبد، فلا بد من ذكر الأرش في الدعوى. لان الأرش غير مقدر في الشرع، فلم يكن بد من تقديره في الدعوى.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل، وطلب إحضاره من بلد آخر، فيه حاكم، إلى البلد الذي فيه المدعي. فإنه لا يجاب سؤاله.
واختلفوا: فيما إذا كان في بلد لا حاكم فيه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده. وقال الشافعي وأحمد: يحضره