ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي عند أحمد. وأجازه الثلاثة.
فصل: وللسيد إجبار عبده الكبير على النكاح عند أبي حنيفة ومالك، وعلى القديم من قولي الشافعي. ولا يملك ذلك عند أحمد، وعلى الجديد من قولي الشافعي، ويجبر السيد على بيع العبد أو إنكاحه إذا طلب منه الانكاح فامتنع عند أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجبر. وللشافعي قولان، كالمذهبين، أصحهما لا يجبر.
ولا يلزم الابن إعفاف أبيه، وهو إنكاحه إذا طلب النكاح عند أبي حنيفة ومالك.
وأظهر الروايتين عن أحمد: أنه يلزمه. وهو نص الشافعي. قال محققو أصحابه: بشرط حرية الأب. وكذلك عنده يلزم إعفاف الأحرار من جهة الأب وكذا من جهة الام.
فصل: ويجوز للولي أن يزوج أم ولده بغير رضاها عند أبي حنيفة وأحمد.
وللشافعي في ذلك أقوال. أصحها: كمذهب أبي حنيفة ولأحمد روايتان:
ولو قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين. فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: النكاح غير منعقد. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كمذهب الجماعة.
والثانية: الانعقاد. وثبوت العتق صحيح بالاجماع.
ولو قالت الأمة لسيدها: أعتقني على أن أتزوجك، ويكون عتقي صداقي فأعتقها. قال الأربعة: يصح العتق.
وأما النكاح: فقال أبو حنيفة والشافعي: هي بالخيار، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه. ويكون لها إن اختارت صداق مستأنف. فإن كرهته فلا شئ عليها عند أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: له قيمة نفسها. وقال أحمد: تصير حرة. ويلزمها قيمة نفسها. وإن تراضيا بالعقد كان العتق مهرا، ولا شئ لها سواء. انتهى.
باب ما يحرم من النكاح يحرم نكاح الأمهات. وكل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك فهي أمك.
ويحرم نكاح البنات. وكل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها فهي بنتك إلا البنت المخلوقة من ماء الزنا. وإذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها.
ونكاح الأخوات وبنات الاخوة والأخوات ونكاح العمات. وكل أنثى هي أخت ذكر