بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز. والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) *.
وأما السنة: فقوله (ص): تناكحوا تناسلوا. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، حتى بالسقط وفي السقط ثلاث لغات: بفتح السين، وضمها وكسرها - وهذا يدل على الجواز.
وأجمعت الأمة على جواز النكاح. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
كانت مناكح الجاهلية على أربعة أقسام: أحدها. تناكح الرايات، وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية، فيعرف أنها عاهر. فيأتيها الناس. والثاني: أن الرهط من القبيلة والناحية كانوا يجتمعون على وطئ امرأة لا يخالطهم غيرهم. فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم. والثالث: نكاح الاستحباب، وهو أن المرأة كانت إذا أرادت أن يكون ولدها كريما، بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل، ليكون ولدها كأحدهم. والرابع: النكاح الصحيح: وهو الذي قال النبي (ص): ولدت من نكاح لا من سفاح وتزوج النبي (ص) خديجة بنت خويلد قبل النبوة من ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب، فخطب وقال: الحمد لله الذي جعل بلدا حراما، وبيتا محجوجا، وجعلنا سدنته، وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل، وإن كان المال قل، إلا أن المال ظل