الكتاب. وعلم صحة ذلك وموافقته لمذهبه. فرأى الحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور، وإمضاءه في نصيب البائع المذكور المختص به من الحصة المذكورة، وجواز الوقف المترتب على الشراء فيما ترجح عنده. واختار من مذهبه تفريق الصفقة في البيع، وتقسيط الثمن على ما أمضى فيه البيع، وعلى ما أبطله. وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك. فلم يأت بدافع. فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله. وحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاء البيع في نصيب البائع المختص به من المبيع المذكور إلى حين البيع. وهو النصف من الحصة المذكورة أعلاه بقسطه من الثمن المقدم ذكره، حكما شرعيا، معتبرا مرضيا. وأبطل البيع فيما عدا ذلك. وحكم بصحة الوقف في الحصة التي أمضى البيع فيها. وأبطله فيما عداها من الوقف المذكور، لعدم استقرار ملك الواقف عليه إبطالا شرعيا. قضى بذلك كله وأمضاه. والتزم بمقتضاه، بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن الأسهم العشرة التي اشتراها الواقف المذكور، وهي التي وقفها. ولم يظهر له في القرية المذكورة ملك، سوى الحصة المذكورة، وأن البائع لم يظهر له ملك في القرية المذكورة أيضا، سوى ما باعه من المشتري المذكور، بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأذن للمدعي المذكور في تسلم الحصة التي حكم بصحة الوقف فيها لجهة الوقف المذكور إذنا شرعيا. وذلك في مجالس آخرها يوم كذا. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة دعوى لوقف على غائب وانتزاعه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وادعى على منصوب شرعي عن فلان، المستولي على الوقف الآتي ذكره، الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية، الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، المسوغة لسماع الدعوى والبينة، والحكم على الغائب مما يسوغ شرعا. أنه اتصل إليه بمقتضى الوقف الشرعي عن حده فلان جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وأن فلانا الغائب المذكور استولى على ذلك باليد العادية، وأنه بيده بغير حق ولا طريق شرعي، وطلب انتزاعه وتسليمه إليه. وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك. فسئل. فأجاب بعدم العلم بصحة ما ادعاه المدعي المذكور. فأحضر المدعي محضرا شرعيا يتضمن أن فلانا جده وقف المكان المذكور على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه. وهو مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. فعرف الحاكم المشار إليه المنصوب المذكور بثبوت ذلك عنده.