جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
الكتاب. وعلم صحة ذلك وموافقته لمذهبه. فرأى الحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور، وإمضاءه في نصيب البائع المذكور المختص به من الحصة المذكورة، وجواز الوقف المترتب على الشراء فيما ترجح عنده. واختار من مذهبه تفريق الصفقة في البيع، وتقسيط الثمن على ما أمضى فيه البيع، وعلى ما أبطله. وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك. فلم يأت بدافع. فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله. وحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاء البيع في نصيب البائع المختص به من المبيع المذكور إلى حين البيع. وهو النصف من الحصة المذكورة أعلاه بقسطه من الثمن المقدم ذكره، حكما شرعيا، معتبرا مرضيا. وأبطل البيع فيما عدا ذلك. وحكم بصحة الوقف في الحصة التي أمضى البيع فيها. وأبطله فيما عداها من الوقف المذكور، لعدم استقرار ملك الواقف عليه إبطالا شرعيا. قضى بذلك كله وأمضاه. والتزم بمقتضاه، بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن الأسهم العشرة التي اشتراها الواقف المذكور، وهي التي وقفها. ولم يظهر له في القرية المذكورة ملك، سوى الحصة المذكورة، وأن البائع لم يظهر له ملك في القرية المذكورة أيضا، سوى ما باعه من المشتري المذكور، بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأذن للمدعي المذكور في تسلم الحصة التي حكم بصحة الوقف فيها لجهة الوقف المذكور إذنا شرعيا. وذلك في مجالس آخرها يوم كذا. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة دعوى لوقف على غائب وانتزاعه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وادعى على منصوب شرعي عن فلان، المستولي على الوقف الآتي ذكره، الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية، الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، المسوغة لسماع الدعوى والبينة، والحكم على الغائب مما يسوغ شرعا. أنه اتصل إليه بمقتضى الوقف الشرعي عن حده فلان جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وأن فلانا الغائب المذكور استولى على ذلك باليد العادية، وأنه بيده بغير حق ولا طريق شرعي، وطلب انتزاعه وتسليمه إليه. وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك. فسئل. فأجاب بعدم العلم بصحة ما ادعاه المدعي المذكور. فأحضر المدعي محضرا شرعيا يتضمن أن فلانا جده وقف المكان المذكور على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه. وهو مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. فعرف الحاكم المشار إليه المنصوب المذكور بثبوت ذلك عنده.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: البيع (6)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458