وهكذا. فلو لم تنقص القيمة بقطع الذكر والأنثيين أو ازدادت لم يجب شئ في الأصح.
باب موجبات الدية، والعاقلة، والكفارة العقل اسم للدية. وسميت الدية العقل لأنها تعقل بباب ولي المقتول.
والعصبة الذين يتحملون الدية يسمون العاقلة وإنما سموا بذلك، لأنهم يأتون بالدية فيعقلونها عند باب ولي المقتول. وقيل: لأنهم يمنعون من القاتل. والعقل المنع.
ولذلك سمي العقل عقلا، لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح.
والأصل في وجوب الكفارة في القتل: قوله تعالى: * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) * فذكر الله تعالى في الآية ثلاث كفارات.
إحداهن: إذا قتل مسلما في دار الاسلام. لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة) *.
الثانية: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب، بأن كان أسيرا في صفهم، أو مقيما باختياره، لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * ومعناه: في قوم عدو لكم. وقد تقدم بيانه.
الثالثة: إذا قتل ذميا، لقوله تعالى: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * وظاهر الآية: أنه ليس له أن يقتله عمدا، وله أن يقتله خطأ. لان الاستثناء من النفي إثبات.
قال الشيخ أبو حامد: ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد، إلا أن قتل العمد يتعلق به الاثم، وقتل الخطأ لا إثم عليه.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا صاح بصبي أو معتوه، وهما على سطح أو حائط. فوقع فمات. أو ذهب عقل الصبي، أو عقل البالغ. فصاح به فسقط. وإذا بعث الامام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم. فأجهضت جنينا فزعا، أو زال عقلها.