كتاب الايلاء وما يتعلق به من الأحكام الايلاء في اللغة: هو الحلف لا يتعلق بمدة مخصوصة. بقول الرجل: آليت لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا. أولي إيلاء وألية. والالية: اليمين. قال الشاعر:
ولا خير في مال عليه ألية ولا في يمين عقدت بالمآثم وأما الايلاء في الشرع: فهو أن يحلف أن لا يطأ امرأته مطلقا، أو مدة معلومة.
وقد كان ذلك فرقة مؤبدة في الجاهلية. وقيل: إنه عمل به في أول الاسلام. والأصح أنه لم يعمل به في الاسلام.
والأصل فيه قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم) *.
والايلاء: يصح من كل زوج بالغ عاقل، قادر على الوطئ. فلو قال لأجنبية. والله لا وطئتك. فيمين محضة. فلو نكحها: فلا إيلاء على الصحيح. ويصح إيلاء مريض وخصي، ومن بقي له قدر الحشفة، وإيلاء عربي بالعجمية. وعكسه إن عرف المعنى.
وإن وطئ بعد المطالبة لزمه كفارة يمين.
وصريحه: الايلاج، وتغييب الحشفة في الفرج، والنيك، والوطئ، والجماع، والإصابة، وافتضاض البكر.
ولو قال: لم أرد بها الوطئ: يدين في غير الثلاثة الأول.
وكنايته: المباضعة، والمباشرة، والملامسة، والقربان، والغشيان، والآتيان، وأن تجمع رأسهما وسادة، وأبعد عنك، وحتى ينزل عيسى ابن مريم، أو يخرج الدجال.
فلو قال: إن وطئتك فعبدي حر، فمات العبد أو عتق: لم ينحل الايلاء، أو زال ملكه ببيع أو هبة ونحوهما فكذلك. فإن عاد الملك، أو دبره، أو كاتبه. فلا.