المذكور الذي هو ناظر فيه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل فأجاب: أن جده فلانا لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة المذكورة. وأنه توفي وتركها مخلفة لولديه، وهما فلان والد المدعى عليه. وفلان عمه. وأن والد المدعى عليه توفي عن نصف الحصة، وانتقلت إليه بالإرث الشرعي، وهي في يده ملكا له لا يستحق المدعي المذكور رفع يده عنها، ولا عن شئ منها. فأحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا المذكور أعلاه - وقف جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور أعلاه - وهي جميع القرية المحدودة أعلاه، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد أو المدرسة المذكورة أعلاه، ثم على جهة متصلة حسبما هو مشروح ومنصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، المتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه أعلاه. فأعلم المدعى عليه المذكور بذلك، وسأله عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك. فأحضر المدعى عليه المذكور كتابا يتضمن أن جده فلانا المذكور لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة الشائعة، وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور من جميع القرية المحدودة أعلاه، ملكا صحيحا شرعيا، وحيازة تامة إلى أن توفي. وترك ذلك مخلفا عنه لولديه المذكورين أعلاه، وهما فلان والد المدعى عليه، وفلان عمه، مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. ثم أحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه:
اشترى من فلان عم المدعى عليه المذكور - أخي والده - جميع الحصة التي وقفها، المعينة أعلاه. بثمن مبلغه كذا، وأقبضه الثمن المذكور. فقبضه منه وتسلم منه المبيع المذكور، مؤرخ الكتاب المذكور بكذا، الثابت مضمونه شرعا، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي. وثبت عنده: أن المختص بملك المدعى عليه من الحصة المخلفة عن جده فلان المذكور نصفها - وهو خمسة أسهم من عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع القرية المحدودة أعلاه - انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والده المذكور، وأن المختص بملك عمه فلان المذكور: النصف من الحصة المذكورة، وهو خمسة أسهم، إلى حين ورود عقد البيع المذكور، ثبوتا شرعيا. فعند ذلك طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة البيع، وبصحة الوقف المترتب عليه في نصف الحصة المخلفة عن جده المدعى عليه، وهي التي صح البيع فيها.
والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه، والإجازة له، والامضاء، والاشهاد على نفسه الكريمة بذلك. فنظر الحاكم في هذه الواقعة، وتأمل ثبوت ما ذكر ثبوته عنده مما شرح في هذا