الخلاف المذكور في مسائل الباب:
العيوب المثبتة للخيار تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي: الجنون، والجذام، والبرص. واثنان يختصان بالرجل، وهما: الجب، والعنة. وأربعة تختص بالنساء. وهي: القرن، والرتق، والفتق، والعفل.
والجب قطع الذكر. والعنة العجز عن الجماع بعد الانتشار. والقرن عظم يكون في الفرج، فيمنع الوطئ. والرتق انسداد الفرج.
والفتق انخراق ما بين محل الوطئ ومخرج البول. والعفل لحم يكون في الفرج. وقيل: رطوبة تمنع لذة الجماع.
قال أبو حنيفة: لا يثبت للرجل الفسخ في شئ من ذلك. ويثبت الخيار للمرأة في الجب والعنة فقط. ومالك والشافعي يثبتانه في ذلك كله، إلا في الفتق، وأحمد يثبته في الكل.
فإن حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول، خيرت المرأة عند مالك والشافعي وأحمد. وكذا بعد الدخول، إلا العنة عند الشافعي.
وإن حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي، وهو مذهب أحمد. وقال مالك والشافعي، في أحد قوليه: لا خيار لها.
فصل: وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق، ثبت لها الخيار عند أبي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه. ومتى علمت ومكنته من الوطئ فهو رضى.
وللشافعي أقوال، أصحها: أن لها الخيار على الفور. والثاني: إلى ثلاثة أيام. والثالث:
ما لم تمكنه من الوطئ. ولو عتقت وزوجها حر، فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يثبت لها الخيار مع حريته. انتهى.