وإذا أسلمت الكافرة، أو أفاقت المجنونة، أو عتقت الأمة، أو حسن حال الفاسقة.
ثبت لها حق الحضانة.
وإذا طلقت المرأة بعد ما سقط حقها من الحضانة بالنكاح عاد استحقاقها للحضانة.
ولو غابت الام، أو امتنعت من الحضانة. انتقل حق الحضانة إلى الجدة.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الحضانة تثبت للام ما لم تتزوج. وإذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها. واختلفوا فيما إذا طلقت بعد طلاقا بائنا، هل تعود حضانتها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تعود. وقال مالك في المشهور عنه: لا تعود بالطلاق. وإذا افترق الزوجان وبينهما ولد. قال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: الام أحق بالغلام، حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه، ثم الأب أحق. والام أحق بالأنثى إلى أن تبلغ، ولا يجبر واحد منهما.
وقال مالك: الام أحق بالأنثى إلى أن تتزوج، ويدخل بها الزوج، وبالغلام أيضا في المشهور عنه إلى البلوغ.
وقال الشافعي: الام أحق بهما إلى سبع سنين، ثم يخيران. فمن اختاراه كانا عنده.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: الام أحق بالغلام إلى سبع ثم يخير، والجارية بعد السبع تجعل مع الام بلا تخيير. والرواية الأخرى: كمذهب أبي حنيفة.
والأخت من الأب: هل هي أولى بالحضانة أم لا؟ قال أبو حنيفة: الأخت من الام أولى من الأخت للأب ومن الخالة للام. والخالة أولى من الأخت. وقال مالك: الخالة أولى منهما. والأخت من الام أولى من الأخت للأب.
وقال الشافعي وأحمد: الأخت للأب أولى من الأخت للأم ومن الخالة.
فصل: وإذا أخذت الام الطفل بالحضانة، فأراد الأب السفر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر. فهل له أخذ الولد منها أم لا؟ قال أبو حنيفة: ليس له ذلك. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: له ذلك.
فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها. قال أبو حنيفة: لها أن تنتقل بشرطين.
أحدهما: أن تنتقل إلى بلدها. والثاني: أن يكون العقد ببلدها الذي تنتقل إليه. فإذا فات أحد الشرطين منعت إلا بوضع يمكن لأبيه المضي إليه ويعود قبل الليل. فإن كان انتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى سواد وإن قرب. منعت أيضا.