وإذا كان على المدبر دين يستغرق التركة لم يعتق منه شئ. وإن كان يستغرق نصف قيمة المدبر بيع نصفه، وعتق نصفه، وتدبير أحد الشريكين، لا يسري إلى نصيب الآخر.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي صار العبد مدبرا يعتق بعد موت سيده.
واختلفوا: هل يجوز بيع المدبر، أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط الرجوع من سفر بعينه، أو مرض بعينه. فبيعه جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعه في حال الحياة. ويجوز بيعه بعد الموت، إن كان على السيد دين. وإن لم يكن عليه دين، وكان يخرج من الثلث: عتق جميعه. وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله. ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي: يجوز بيعه على الاطلاق. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين.
وولد المدبرة، عند أبي حنيفة: حكمه حكم أمه، إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق كما تقدم. وقال مالك وأحمد: كذلك، إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده. وللشافعي قولان. أحدهما: كمذهب مالك وأحمد. والثاني: لا يبيع أمه، ولا يكون مدبرا. انتهى.
فرع: مدبر لا يجوز بيعه. وهو إذا كاتبه سيده. وتدبير لا يعتبر من الثلث. وهو إذا قال: إن مرضت مرضا أموت فيه فأنت حر قبله بساعة فإذا مات عتق. ويكون العتق سابقا على المرض والموت.
المصطلح: وهو يشتمل على صور. منها:
صورة تدبير بلفظ: متى دبر فلان مملوكه فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين البالغ، المعترف له بالرق والعبودية، تدبيرا صحيحا شرعيا. بأن قال له: متى مت لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي. وحكم بموجب ذلك سيدنا فلان الدين، فأنت حر بعد موتي قال ذلك بصريح لفظه، بحضرة شهوده، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وإن كان التدبير بلفظ: إن مت من مرضي هذا فأنت حر فيقول: بأن قال لعبده