جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
وإذا كان على المدبر دين يستغرق التركة لم يعتق منه شئ. وإن كان يستغرق نصف قيمة المدبر بيع نصفه، وعتق نصفه، وتدبير أحد الشريكين، لا يسري إلى نصيب الآخر.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي صار العبد مدبرا يعتق بعد موت سيده.
واختلفوا: هل يجوز بيع المدبر، أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط الرجوع من سفر بعينه، أو مرض بعينه. فبيعه جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعه في حال الحياة. ويجوز بيعه بعد الموت، إن كان على السيد دين. وإن لم يكن عليه دين، وكان يخرج من الثلث: عتق جميعه. وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله. ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي: يجوز بيعه على الاطلاق. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين.
وولد المدبرة، عند أبي حنيفة: حكمه حكم أمه، إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق كما تقدم. وقال مالك وأحمد: كذلك، إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده. وللشافعي قولان. أحدهما: كمذهب مالك وأحمد. والثاني: لا يبيع أمه، ولا يكون مدبرا. انتهى.
فرع: مدبر لا يجوز بيعه. وهو إذا كاتبه سيده. وتدبير لا يعتبر من الثلث. وهو إذا قال: إن مرضت مرضا أموت فيه فأنت حر قبله بساعة فإذا مات عتق. ويكون العتق سابقا على المرض والموت.
المصطلح: وهو يشتمل على صور. منها:
صورة تدبير بلفظ: متى دبر فلان مملوكه فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين البالغ، المعترف له بالرق والعبودية، تدبيرا صحيحا شرعيا. بأن قال له: متى مت لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي. وحكم بموجب ذلك سيدنا فلان الدين، فأنت حر بعد موتي قال ذلك بصريح لفظه، بحضرة شهوده، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وإن كان التدبير بلفظ: إن مت من مرضي هذا فأنت حر فيقول: بأن قال لعبده
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458