جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
وأنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة بأنكحة المسلمين عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: هي فاسدة. انتهى.
باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا: فله الخيار في فسخ النكاح وكذا لو وجدت المرأة الزوج مجبوبا أو عنينا، أو وجد الزوج الزوجة رتقاء أو قرناء، والأصح: أنه لا خيار إذا وجد أحدهما الآخر خنثى، وأنه لا فرق بين أن يكون الفسخ مثل يفسخ به أو لا يكون.
ولو وجدت بعض هذه العيوب بالزوج قبل الدخول، ثبت لها الخيار، وكذا بعده، إلا أن تحدث العنة. وإن وجدت بالزوجة، فالجديد أن له الخيار.
ولا خيار للأولياء بالعيوب الحادثة بالزوج، ولا في المقارنة بالجب والعنة. وتثبت بالجنون. وكذا بالجذام والبرص في أشبه الوجهين. وهذا الخيار على الفور.
وإذا اتفق الفسخ قبل الدخول فلا شئ لها من المهر. وإن اتفق بعده. فالأصح أنه كان الفسخ بعيب مقارن، فالواجب مهر المثل دون المسمى، وإن كان بعيب حادث بعد العقد. وإن حدث قبل الدخول ثم دخل بها وهو غير عالم بالحال. وإن وجدت بعد الدخول فالواجب المسمى، ولا يرجع الزوج بالمهر.
والمغرور عند الفسخ على من غره ودلس عليه في الجديد.
ولا بد في العنة من الرفع إلى الحاكم. وكذلك في سائر العيوب في أقرب الوجهين. ولا ينفرد الزوجان بالفسخ.
وزوجة العنين ترفعه إلى القاضي وتدعي عنته. فإن أقر بها أو أقامت البينة على إقراره بها ثبتت. وإن أنكر حلف. وإن نكل فأصح الوجهين: ترد اليمين عليها. ثم القاضي بعد ثبوت العنة: يضرب للزوج مدة سنة يمهله فيها. وإنما يضرب بطلب الزوجة. فإذا تمت المدة رفعت ثانيا إلى القاضي. فإن ادعى الإصابة حلف. وإن نكل ردت اليمين عليها. فإن حلف أو أقر الزوج بأنه لم يصبها في السنة فقد جاء وقت الفسخ.
وهل يستقل حينئذ بالفسخ أو يحتاج إلى إذن القاضي في مباشرة الفسخ؟ فيه وجهان. أظهرهما الأول. وإذا رضيت بالمقام تحته سقط حقها من الفسخ. وكذا لو قالت بعد مضي المدة: أجلته شهرا أو سنة أخرى على الصحيح.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458