البيع. فإذا قامت البينة عنده بذلك، فيقول: فاستخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله. وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، والحكم به - أو بموجبه، أو بصحة البيع - حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، ويكمل. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة دعوى بحيوان وانتزاعه ممن هو في يده: الصورة بعينها - غير أنه يحتاج في الدعوى إلى تشخيص الحيوان في مجلس الحكم، ويدعي على عيبه. وإن كان تالفا.
فالقيمة كما تقدم ذكره. وكذلك في القماش وغيره. وإن كان المدعى به من ذلك عدم من يد المدعي، أو سرق من يده. قال في دعواه: إنه سرق من يده من مدة كذا. وهو باق على ملكه، وأنه بيد المدعى عليه بغير حق، ولا طريق شرعي. وكذلك يشهد الشهود، ثم يحلف المدعي: أنه يستحق المدعى به، وأنه سرق من مدة كذا. وأنه لم يخرج عن ملكه لاحد من خلق الله تعالى ببيع ولا هبة، ولا ناقل شرعي بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، وأنه باق على ملكه إلى تاريخ حلفه، وأن من شهد له بذلك: صادق في شهادته. وبعد ذلك يسأل الحاكم ويحكم له. ويأمر المدعى عليه بالتسليم.
صورة دعوى في قرية وقف وانتزاعها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين، فلان وفلان، وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن جميع القرية الفلانية، أو جميع الحصة الشائعة، وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية - وتوصف وتحدد - وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، على الجهة الفلانية. وأنها في يد المدعى عليه، بغير حق ولا طريق شرعي، وأنه مستحق للوقف المذكور، وطالب برفع يده عن القرية المذكورة، أو عن الحصة المدعى بها من القرية المذكورة، وتسليمها لجهة الوقف المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب: أن الذي في يده من القرية المذكورة ملكه، وبيده وحيازته واختصاصه، وأن أهل الوقف لا يستحقون معه شيئا في ذلك. فأحضر المدعي المذكور، أو وكيله الشرعي فلان، كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا، المتصل ثبوته بالحاكم المدعي عنده الاتصال الشرعي، وأحضر المدعى عليه من يده كتابا يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان. فتأمل الحاكم الكتابين المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تاريخ البيع. وقد ثبت فيه الملك والحيازة للواقف المشار إليه فيه إلى حالة الوقف. فحينئذ سأل المدعي من الحاكم الحكم بصحة الوقف، وبطلان البيع. ورفع يد المدعى عليه المذكور عن