وإذا أسلم الزوجان معا، استمرت النفقة باستمرار النكاح. وإن أسلم الزوج أولا وهي غير كتابية. فإن أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقة لها. وإن أسلمت في العدة فلها النفقة من وقت الاسلام. والجديد: أنها لا نفقة لها للزمان المتخلف.
وإن أسلمت الزوجة أولا: نظر. إن أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة. فلها النفقة مدة تخلفه وما بعدها. وفي مدة التخلف وجه. إن أصر حتى انقضت عدتها، استحقت نفقة مدة العدة على الوجه الراجح.
وإن ارتدت المرأة فلا نفقة لها في مدة الردة. وإن عادت إلى الاسلام في مدة العدة. وإن ارتد الزوج لزمته النفقة لمدة العدة.
فائدة: من سيره مغلطاي: لما أسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله (ص) - وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه - وردها عليه السلام له بالنكاح الأول بعد سنتين. وقيل: بعد ست سنين. وقيل: قبل انقضاء العدة فيما ذكره ابن عقبة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها بنكاح جديد سنة سبع.
وذكر عن مغلطاي: أنها لما هاجرت لم ينقطع النكاح، ولم يكن موقوفا على انقضاء العدة. لان ذلك الحكم لم يكن شرع، حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية. فلما نزلت الآية توقف نكاحها على انقضاء عدتها. ولم تلبث إلا يسيرا، حتى جاء أبو العاص، وأظهر إسلامه. فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة إلا اليسير. وكان بين ذلك وهجرتها ست سنين. وهو الصواب.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يختار منهن أربعا، ومن الأختين واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة، فهو باطل. وإن كان في عقود: صح النكاح في الأربعة الأوائل، وكذلك الأختين.
ولو ارتد أحد الزوجين. قال أبو حنيفة ومالك: يتعجل الفرقة مطلقا، سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعده. وقال الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول:
تعجلت الفرقة. وإن كان بعده: وقفت على انقضاء العدة.
ولو ارتد الزوجان المسلمان معا، فهو بمنزلة ارتداد أحدهما. وقال أبو حنيفة: لا تصح فرقة.