جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
وإذا أسلم الزوجان معا، استمرت النفقة باستمرار النكاح. وإن أسلم الزوج أولا وهي غير كتابية. فإن أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقة لها. وإن أسلمت في العدة فلها النفقة من وقت الاسلام. والجديد: أنها لا نفقة لها للزمان المتخلف.
وإن أسلمت الزوجة أولا: نظر. إن أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة. فلها النفقة مدة تخلفه وما بعدها. وفي مدة التخلف وجه. إن أصر حتى انقضت عدتها، استحقت نفقة مدة العدة على الوجه الراجح.
وإن ارتدت المرأة فلا نفقة لها في مدة الردة. وإن عادت إلى الاسلام في مدة العدة. وإن ارتد الزوج لزمته النفقة لمدة العدة.
فائدة: من سيره مغلطاي: لما أسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله (ص) - وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه - وردها عليه السلام له بالنكاح الأول بعد سنتين. وقيل: بعد ست سنين. وقيل: قبل انقضاء العدة فيما ذكره ابن عقبة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها بنكاح جديد سنة سبع.
وذكر عن مغلطاي: أنها لما هاجرت لم ينقطع النكاح، ولم يكن موقوفا على انقضاء العدة. لان ذلك الحكم لم يكن شرع، حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية. فلما نزلت الآية توقف نكاحها على انقضاء عدتها. ولم تلبث إلا يسيرا، حتى جاء أبو العاص، وأظهر إسلامه. فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة إلا اليسير. وكان بين ذلك وهجرتها ست سنين. وهو الصواب.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يختار منهن أربعا، ومن الأختين واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة، فهو باطل. وإن كان في عقود: صح النكاح في الأربعة الأوائل، وكذلك الأختين.
ولو ارتد أحد الزوجين. قال أبو حنيفة ومالك: يتعجل الفرقة مطلقا، سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعده. وقال الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول:
تعجلت الفرقة. وإن كان بعده: وقفت على انقضاء العدة.
ولو ارتد الزوجان المسلمان معا، فهو بمنزلة ارتداد أحدهما. وقال أبو حنيفة: لا تصح فرقة.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458