كتاب الرجعة وما يتعلق بها من الأحكام إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها، ولم يستوف ما يملكه عليها من عدد الطلاق، وكان الطلاق بغير عوض. فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها. والأصل فيه قوله تعالى:
* (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * فقوله: بردهن يعني: رجعتهن وقوله: إن أرادوا إصلاحا أي إصلاح ما تشعث من النكاح بالرجعة. وقوله تعالى:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فأخبر أن من طلق طلقتين، فله الامساك. وهو الرجعة. وله التسريح: وهي الثالثة. وقوله تعالى: * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) * ووله تعالى: * (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * فالامساك: هو الرجعة. وقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرجعة.
وروي أن النبي (ص) طلق حفصة وراجعها وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض.
فأمره النبي (ص) أن يراجعها وروي أن ركانة ابن عبد يزيد قال: يا رسول الله، طلقت امرأتي سهيمة البتة. وما أردت إلا واحدة. فقال النبي (ص): والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها النبي (ص) والرد: هو الرجعة.
وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة، لا في الردة.
وتحصل بقوله: رجعت، وراجعت، وارتجعت إلى نكاحي. وأمسكت وما في معناها. وبكناية كتزوجت، وأعدت الحل، ورفعت التحريم.
ولا تحصل بإنكار الطلاق، ولا بالوطئ. ويحرم وطئ رجعية. ولا حد، ويوجب مهر المثل، بخلاف مرتدة عادت إلى الاسلام. ولا يشترط فيها الاشهاد، وللزوج أن