فتغلظت عليه اليمين بكل حال.
المصطلح: وهو يشتمل على صور، منها:
صورة دعوى في عقار وقع فيه تبايع بين شخصين، وأنكر البائع البيع: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان، وادعى المبدي بذكره - وهو فلان - على فلان المثني بذكره: أنه باعه جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بيعا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، بثمن مبلغه كذا على حكم الحلول.
وقبض منه جميع الثمن الواقع عليه عقد البيع، بينهما، ولم يسلمه المكان المذكور، وهو ممتنع من تسليمه إياه. وطالبه بتسليم المكان المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك.
فأجاب بصحة الدعوى، وصدور البيع منه للمدعي المذكور في المكان المذكور على الوجه المشروح أعلاه. فأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم ذلك للمدعي المذكور، فسلمه إليه. فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية، الموجبة للتسليم شرعا.
وإن أجاب المدعى عليه بالانكار، وطلب من المدعي بيان ما ادعاه كتب: فخرج المدعي، ثم عاد ومعه بينة شرعية - وهم فلان وفلان - وشهد بجريان عقد التبايع بين المتداعيين المذكورين في المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه - وهو كذا في تاريخ كذا - وأن البائع المذكور تسلم الثمن المذكور بتمامه وكماله بإقراره عندهم بذلك - أو بمعاينتهم للقبض وحضورهم - وصدور التبايع بينهما في ذلك بالايجاب والقبول. وشخصا المتبايعين المذكورين، الحاكم المشار إليه، عرفهما وسمع شهادتهما. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا. وأمر البائع المذكور بالتسليم. فسلم إليه المكان المذكور بالتخلية الشرعية، الموجبة للتسليم شرعا.
فإن طلب المشتري من الحاكم ثبوت ذلك، والحكم بموجبه، كتب - بعد ذكر التسليم - فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه ثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه. والحكم به. فأعذر للمدعى عليه المذكور. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه الاعتراف الشرعي، وثبت اعترافه بذلك لديه ثبوتا شرعيا.
وإن طلب الحكم بالصحة فلا بد من ثبوت الملك، والحيازة للبائع إلى حين صدور