المبيع المذكور بالمسجد، ورجوع المبيع إلى ملك البائع، والثمن إلى المشتري، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الأعيان الثابتة الموصوفة، أو التي لم توصف، ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي.
وكذلك يكون الحكم من الشافعي - في أحد قوليه - ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير.
وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين، أو أعمى وبصير عند الثلاثة، خلافا للشافعي. وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع.
وأما الملاهي: فإن ترافع الخصمان في شئ منها إلى حنفي: كتب صورة الدعوى، كما تقدم. ويحكم الحاكم بتضمين المتلف، وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها، أو ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى.
وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع، وإلزام المشتري بالثمن، والحكم بذلك. وإن ترافعا إلى شافعي: كتب صورة الدعوى، ووصف المبيع، ويقع الحكم ببطلان البيع، وعدم تغريم المتلف، إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج. فإن الاجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف.
صورة دعوى بالصلح على الانكار عند من يراه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي، أو المالكي، فلان. وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية، أو المدرسة، أو غير ذلك. وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - وقف محرم وحبس مخلد، جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين، المقيمين بها، ثم على جهة متصلة.
وأن فلانا المدعى عليه المذكور، وضع يده على الدار المذكورة، وأخربها وأزال عينها، وتصرف في جميع آلاتها، تصرفا معينا عدوانا بغير حق، على سبيل الغصب والتعدي.
وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم - إلى غير ذلك، مما تحررت معه الدعوى شرعا - وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب بعدم الاستحقاق. فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه. فذكر أنه ليس له بينة، وطلب يمين المدعى عليه على ذلك. فتوقف وقال: أنا أصالحه بمال رفعا للايمان، ودفعا لهذه الخصومة. وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف. فأجاب إلى ذلك