فسئل. فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور. وعين قيمة الغراس المذكور. فلم يصدقه المدعي على ذلك. فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب، شهدت عند الحاكم المشار إليه: أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا، بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الأرض: كذا وكذا درهما، وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف. وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي. فعند ذلك:
سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة، وعن الغراس المعين أعلاه، والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه. فاستخار الله كثيرا. واتخذه هاديا ونصيرا. وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة، وعن الغراس القائم بها. وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه، حكما شرعيا، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده، مع العلم بالخلاف. وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها، المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور. وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه، وأقبضه إياها.
فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور - أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه - قبضا شرعيا. ولم يتأخر له من ذلك شئ، قل ولا جل. وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى على مشتر من صبي، والحكم ببطلان البيع: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو متكلم شرعي، جائز كلامه، مسموعة دعواه شرعا، عن فلان الصبي المميز - أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ - وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور، الذي هو تحت يده، وفي حجره وولاية نظره - أو تحت حجر فلان - بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه، الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة، وإذنه له في البيع: جميع المكان الفلاني - ويحدده - بثمن مبلغه كذا، وأنه أقبضه الثمن، وتسلم منه المبيع المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالاعتراف. فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور، ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور، والثمن إلى المشتري، المدعى عليه المذكور. فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه. فذكر: أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره، ولم يأت بدافع غير ذلك، ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه. فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله، وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك