تحليفها من غير بينة. فيقول بعد تمام الدعوى والجواب، ومضي مدة التأجيل وطلبها للفراق: فالتمس الزوج يمينها على عدم الإصابة، فحلفت بالله العظيم يمينا شرعيا، جامعة لمعاني الحلف شرعا أنها على البكارة، وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطئها. وهو على العنة إلى الآن. ويثبت عند الحاكم بذلك عجزه عن الإصابة. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت ثيبا: فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله - الفصول الأربعة - فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة. فاعترف الزوج بذلك. وإن ادعى الإصابة وأنكرت حلفها، كما تقدم. ويذكر الفسخ على نحو ما سبق.
صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة، واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد، وشاهدي عدل، وصداق معلوم، وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب، خلية من القرن أو الرتق، أو الجنون، أو الجذام أو البرص، وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا. ولا يمكنه المقام معها، ولا تتأتى المقاصد الأصلية من النكاح والعشرة بذلك، وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها. وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي، ويختار ذلك. وسأل سؤالها عن ذلك. فسئلت. فأجابت بالانكار. فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول. وهم فلان وفلان وفلان. فشهدوا في وجه المرأة: أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة، وأنها مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو غير ذلك. وإن كان العيب مما تحت الإزار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا - كالرتق والقرن - فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك. فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم، وحكم بصحة ما ادعاه. فيقول: ثم إن الزوج اختار الفسخ. وطلب الفرقة. وصرح بذلك. وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها، ثم سأل الحاكم الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه. فأجابه إلى سؤاله. وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما، وبقطع العصمة بينهما، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان، وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان، وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها، وهي رقيقة، وهو رقيق، بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور، بصداق