جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
تحليفها من غير بينة. فيقول بعد تمام الدعوى والجواب، ومضي مدة التأجيل وطلبها للفراق: فالتمس الزوج يمينها على عدم الإصابة، فحلفت بالله العظيم يمينا شرعيا، جامعة لمعاني الحلف شرعا أنها على البكارة، وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطئها. وهو على العنة إلى الآن. ويثبت عند الحاكم بذلك عجزه عن الإصابة. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت ثيبا: فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله - الفصول الأربعة - فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة. فاعترف الزوج بذلك. وإن ادعى الإصابة وأنكرت حلفها، كما تقدم. ويذكر الفسخ على نحو ما سبق.
صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة، واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد، وشاهدي عدل، وصداق معلوم، وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب، خلية من القرن أو الرتق، أو الجنون، أو الجذام أو البرص، وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا. ولا يمكنه المقام معها، ولا تتأتى المقاصد الأصلية من النكاح والعشرة بذلك، وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها. وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي، ويختار ذلك. وسأل سؤالها عن ذلك. فسئلت. فأجابت بالانكار. فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول. وهم فلان وفلان وفلان. فشهدوا في وجه المرأة: أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة، وأنها مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو غير ذلك. وإن كان العيب مما تحت الإزار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا - كالرتق والقرن - فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك. فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم، وحكم بصحة ما ادعاه. فيقول: ثم إن الزوج اختار الفسخ. وطلب الفرقة. وصرح بذلك. وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها، ثم سأل الحاكم الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه. فأجابه إلى سؤاله. وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما، وبقطع العصمة بينهما، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان، وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان، وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها، وهي رقيقة، وهو رقيق، بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور، بصداق
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458