الحال. وللشافعي قولان. أحدهما: يسقطان معا، كما لو لم تكن بينة. والثاني:
يسقطان.
ثم فيما يفعل ثلاثة أقوال. أحدها: القسمة. والثاني: القرعة. والثالث: الوقف.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: يسقطان معا. والثانية: لا يسقطان. ويقسم بينهما.
وإذا ادعى اثنان شيئا في يد ثالث، ولا بينة لواحد منهما. فأقر به لواحد منهما لا بعينه. قال أبو حنيفة: إن اصطلحا على أخذه فهو لهما. وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما، يحلف كل واحد منهما على اليقين: أنه ليس لهذا. فإذا حلف لها فلا شئ لهما. وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه. وقال مالك والشافعي: يوقف الامر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. وقال أحمد: يقرع بينهما. فمن خرجت قرعته حلف، واستحقه.
ولو ادعى رجل: أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحا. قال أبو حنيفة ومالك: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. وقال الشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرط الذي يقتضي صحة النكاح، وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها، إن كانت بكرا.
فصل: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل ترد على المدعي أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا ترد، ويقضي بالنكول. وقال مالك: ترد. ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين. وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء.
فصل: اليمين: هل تغلظ بالزمان والمكان أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تغلظ، وقال مالك والشافعي: تغلظ. وعن أحمد: روايتان، كالمذهبين.
ولو ادعى اثنان عبدا، فأقر أنه لأحدهما، قال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين، فإن كان مدعيه واحد قبل إقراره. وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب مالك وأحمد: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين. فإن كان المدعي واحدا، فروايتان.
ولو شهد عدلان على رجل أنه أعتق عبده، فأنكر العبد. قال أبو حنيفة: لا تصح الشهادة مع إنكار العبد، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحكم بعتقه.