يهجمون عليه على هذا الترتيب. ويفتشون عليه. فإن كان به عذر شرعي كمرض أو غير ذلك يمنعه من الحضور. بعث إليه من يحكم بينهما، أو ينصب وكيلا يخاصم عنه. فإن وجب تحليفه بعث إليه من يحلفه.
والأصح: أن المخدرة لا تحضر. وهي التي لا تخرج إلا لضرورة. وكذا من لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام، وسبيلها كالمريض. فإذا حضر نائب القاضي إلى دارها تكلمت من وراء الستر، إن شهد اثنان من محارمها أنها هي، واعترف بها الخصم.
وإلا تلفعت بملحفة، وخرجت من الستر.
ومن هو في غير ولاية الحاكم ليس له إحضاره. أو فيها وله هناك نائب، فكذا على الصحيح بل يسمع بينته ويكتب إليه. فإن تعذر فالأصح يحضر من مسافة العدوي فقط بعد البحث عن جهة دعواه في قول الجمهور.
ولو استعدى على امرأة خارجة عن البلد. ففي إحضارها: اشتراط أمن الطريق ونسوة ثقات وجهان. والأصح: أنه يبعث إليها محرما أو نسوة ثقات.
وإذا ثبت على غائب دين وله مال حاضر. فعلى القاضي توفيته منه إذا طلب المدعي. والأصح: أنه لا يطالب المدعي بكفيل.
والمشهور: جواز القضاء على الغائب في قصاص وحد قذف، ومنعه في حدود الله تعالى. انتهى. والله أعلم.