فصل: لو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة. قال أبو حنيفة: ما كان في يدهما مشاهد فهو لهما. وما كان في يدهما من طريق الحكم، فما يصلح للرجال: فهو للرجل، والقول قوله فيه. وما يصلح للنساء فهو للمرأة، والقول قولها فيه. وما يصلح لهما: فهو للرجال في الحياة. وبعد الموت فهو للباقي منهما. وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما: فهو للرجل. وقال الشافعي: هو بينهما بعد التحالف. وقال أحمد: إذا كان المتنازع عليه مما يصلح للرجال - كالطيالسة والعمائم - فالقول قول الرجل فيه. وإن كان مما يصلح للنساء - كالمقانع والوقايات - فالقول قول المرأة فيه. وإن كان مما يصلح لهما: كان بينهما بعد الوفاة.
ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم. وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما، وورثة أحدهما وورثة الآخر. فالقول قول الثاني منهما.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها.
فصل: ومن له دين على إنسان يجحده إياه، وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا؟ قال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من حنس ملكه. وعن مالك روايتان. إحداهما: أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه، فله أن يستوفي حقه بغير إذنه، وإن كان عليه غير دينه: استوفى بقدر حصته من المقاصصة، ورد ما فضل. والثانية - وهي من مذهب أحمد - أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه. وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذنه. وكذا لو كان عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم. فالأصح من مذهبه: جواز الاخذ. ولو كان مقرا به، ولكنه يمنع الحق سلطانه، فله الاخذ. انتهى.
فرع: قال أبو حاتم القزويني: لو ادعى رجل على رجل حقا معلوما، وكان المدعي قد أبرأ المدعى عليه. فلو قال: قد أبرأتني من هذا لزمه الحق، وجعل مدعيا للابراء، ولو احتال فقال: قد أبرأتني من هذه الدعوى لم يصر مقرا.
فائدة: لو ادعى العبد العتق وأنكر السيد، وكانت قيمته نصابا غلظت اليمين، وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ، وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلظت بكل حال، قلت قيمته أو كثرت.
والفرق بينهما: هو أن السيد يحلف على استدامة الملك، وهي مال. فتغلظ يمينه في حالة دون حالة. والعبد يحلف على إثبات العتق، وليس بمال، ولا يقصد به مال،