حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٤
أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه‍ رشيدي (قوله ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الابدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لم ر فليتأمل اه‍ سم ونقل بعض المحققين عن الايعاب ما يوافق الأمر الأول (قوله أو مبتدع) ومثله مرتكب كبيرة اه‍ ع ش (قوله ولا موسر بفقير) خلافا للمغني (قوله ولا موسر الخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شئ اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو عين شيئا الخ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه‍ ع ش قول المتن: (فيلزمه ذلك الخ). تنبيه: لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية اه‍ مغني (قوله وظاهر كلامه) إلى قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برئ الناذر لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الاسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه‍. (قوله إن شفي) أي مريضي (قوله قال) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني (قوله لزم) الأنسب يلزم (قوله لا يحسب) أي العتق (قوله وقوله) أي الناذر (قوله وبهذا) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ (قوله قياسه) أي على الدار المستأجرة (قوله وقوله الخ) عطف على قياسه (قوله ولا يؤيده) أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث (قوله لأنه الخ) علة لعدم التأييد (قوله ولا وجد) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به (قوله بينهما) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك (قوله بيلتزم) أي في المتن (قوله عمرت دار فلان
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421