حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٦٧
لكن في عقدين اه‍ مغني (قوله على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير (قوله لأن الكل) أي كل من قبل آخرهم ملكا (قوله يسمون قدماء) الأولى الافراد (قوله بالنسبة له) أي لآخرهم ملكا (قوله في التعليق الخ) أي كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق (قوله بأن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو (قوله لو خدم) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو الفلان (قوله بين أن يقصد) أي المخاطب بذلك أي المناولة (قوله دون الثالث) أي الفرق (قوله وليست) أي المناولة (قوله في معين العامل) من الإعانة (قوله فهو يؤيد) أي العلوي (قوله لذلك) أي لأجل العامل (قوله وبهذا) أي وضوح الفرق المذكور (قوله يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الايمان غالبا عند الاطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الاذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الاذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والاثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للاذن ولم يحصل نعم إن قصد الاعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه‍ مع شرحه.
كتاب النذر بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيد وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل (قوله بالمعجمة) أي بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها اه‍ مغني (قوله في بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج اه‍ رشيدي (قوله كاليمين) أي ككفارتها (قوله الوعد بخير الخ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والأسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة الخ (قوله بالتزام القربة الخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه (قوله لكن يتأكد له
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421