سم (قوله بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ يحمل الاطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع (قوله وقضيته إنهما الخ) عبارة المغني وقضية هذا التعليل أنه لو ولي الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز وإن شرط اجتماعهما على الحكم لأنه لا يؤدي إلى اختلاف لأن إمامهما واحد فإن قيل قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو منصوص وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا اه (قوله على المسائل المتفق الخ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف (قوله لظهور الفرق الخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم اه ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر اه ويحتمل أن مراد المطلب إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات (قوله نعم أن اطردا الخ) عبارة الأسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الإمام بلدا وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي أقربهما عهدا اه.
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله (قوله فيما يقتضي) إلى قول المتن لكن في النهاية إلا قوله وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله ولان ما إلى المتن (قوله انعزال القاضي) أي بلا عزل أو عزله أي بعزل الإمام مثلا له وما يذكر معه أي من قول المصنف وينعزل بموته والعزالة من إذن الخ (قوله ولو لحظة) كذا في المغني (قوله أو مرض) إلى قوله وخالف في المغني إلا قوله أو صار إلى المتن (قوله لا يرجى زواله وقد عجز الخ) عبارة المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي الرابع لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء الخامس لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه قول المتن: (أو أعمى) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م ر اه سم وجرى المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات (قوله في قوله بصير) أي في شرحه (قوله وصححنا ولايته) أي كما مر في قول المصنف فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ وفي شرحه (قوله بحيث إذا نبه الخ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال الأذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الاجتهاد في المذهب