والكون قاضيا فيما نحن فيه (قوله يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لأنه إلى وإنما قيدوا (قوله أو تحجب القاضي) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت اه ع ش (قوله نوى عينه) أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين اه رشيدي (قوله شمل النهر لعظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف اه ع ش (قوله بعضهم) عبارة النهاية الوالد اه (قوله بقصير السفر) متعلق بقوله ببر وقوله بأن يصل الخ تصوير لقصير السفر عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه (قوله وأخذ) أي ذلك البعض (قوله هذا) أي قوله ويبر من حلف ليسافرن الخ (قوله رأي) مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له (قوله قوله بمجرد مجاوزة ما مر الخ) أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ينتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه ع ش (قوله بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه سم.
فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري (قوله لو حلف) إلى قوله وقضية فرقهم في النهاية (قوله بعشرة) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتراها اه ع ش (قوله ويتجه الثاني) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اه ع ش (قوله سواء أقال لا أشتري قنا الخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شئ رقيق فهو قن اه سم أقول بل الأقرب عدم الصدق لأن المتبادر من قنا الكامل والله أعلم (قوله عليه) أي فعل الحالف (قوله وكونها) أي العين (قوله لا يفيد) أي في الحنث اه ع ش (قوله فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ) قد يفيد عدم الحنث مع قصد هذا المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الاطلاق فينبغي أن يحمل على الشأن والله أعلم (قوله عقدا) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله عقدا صحيحا الخ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره اه ع ش (قوله أما الأول) أي العقد لنفسه (قوله نعم الحج الخ) وكذا العمرة وعبارة المنهج مع شرحه ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه اه (قوله إلحاقها بالحج الخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ونهاية (قوله بفاسدها الخ) الأولى التذكير (قوله وفيه نظر) كان وجهه أن الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والأركان