ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم (قوله بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة (قوله والذي يتجه الجمع الخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم (قوله فإذا قيد منه الخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله تعالى (قوله عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الاقدام على الفعل المنهى عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع (قوله وتصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني (قوله وتصح توبته من ذنب الخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالاسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالاجماع قال في الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الايمان للندم على الكفر اه زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الايمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة اه (قوله ومن مات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل اه (قوله أنهم إنما يعذبون الخ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة.
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود (قوله المختلف الخ) صفة قدر الخ أو النصاب (قوله ومستند الشهادة الخ) عطف على قدر الخ (قوله وما يتبع ذلك) أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى وله الشهادة بالتسامع (قوله لما مر أول الصوم) كان يريد قوله ثم ولا بمن نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه إنما يكون على معين مقصود انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بخلاف ولا ينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه وعليها فيكون الاستثناء متصلا ع ش أقول وكذا أشار إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه (قوله وتوابعه) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش (قوله دون شهر نذر صومه) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للروض في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ومثله شهر نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للاحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد