حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٥
القول به بين العلماء ولان الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله: وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه‍ وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالاعتاق عن غيره وليس بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما كان الاعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن اه‍.
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة (قوله في بيان) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة (قوله وتخالف المكاتب الخ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ (قوله وغير ذلك) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق (قوله أن كسبه الخ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن: (في استقلاله الخ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه (قوله لأنه يعتق) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله ينعه من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله بعد تلفه (قوله أيضا) أي كالصحيحة (قوله وهو) أي الأداء (قوله وخرج بها) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني (تنبيه) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الايجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها الالغاء الخ (قوله إلا في تعليق الخ) أي فلا تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش (قوله إن وقعت) أي الفاسدة (قوله وكذا يفترقان) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي وع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ (قوله وفي أخذ أرش الجناية الخ) أي من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وفي أخذ أمة) أي مكاتبة (قوله عند المحل) بكسر الحاء متعلق بالأداء (قوله لم يتأثر) أي عقد الكتابة (قوله بالتعليق الفاسد) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم التأثر بذلك (قوله لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني وليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم (قوله وولده) مبتدأ خبره ككسبه (قوله بيعه) أي ونحوه مما يزيل الملك (قوله إن نفقته الخ) عبارة شرح المنهج عطف على في استقلاله الخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده اه‍ أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه‍ (قوله كفطرته) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421