حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٨
لا يملكه المنذور له فليتأمل اه‍ سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله حالا) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له (قوله كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا (قوله إن نذرت لي بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك (قوله فيما لا يصح بيعه) أي كالربويات مع التفاصيل اه‍ سم (قوله ويصح) إلى قوله كما مر في المغني (قوله تعجيل المنذور الخ) أي المالي اه‍ مغني (قوله كما مر) لعله في الطلاق أو الايمان وإلا فلم يمر هنا (قوله عما في ذمته) أي الناذر (قوله وإن لم يملكه الخ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء (قوله وسيأتي) أي في الفصل الآتي في الفروع (قوله أنه يفيد) أي النذر (قوله ونذر قراءة) إلى المتن في النهاية (قوله ونذر قراءة الخ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب من نحو الدلائل (قوله حتى يخرب) بفتح الراء اه‍ ع ش. (قوله والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وتصحيح اللفظ) أي الواجب اه‍ ع ش (قوله وإن خرب) بكسر الراء اه‍ رشيدي قول المتن: (ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وأسنى (قوله وكان سبب انعقاد الخ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الاقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية اه‍ وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه‍ (قوله بغرضها) أي الحرمة (قوله هنا) أي في نذر المدين (قوله وأفهم المتن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة في ثوب في المغني (قوله ويؤيده) أي عدم الانعقاد (قوله عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ) أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه‍ رشيدي (قوله في الأولى) أي نذر صلاة في مكان مغصوب (قوله وقد يوجه الخ) فيه نظر سم (قوله ما قاله فيها) أي الزركشي في
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421