حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢١
زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منها ملك زوجه أو بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع شرحه.
كتاب أمهات الأولاد (قوله بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه (ص) في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما (قوله بضم الهمزة الخ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي (قوله تسمح الشارح الخ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح اه‍ وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحدة أم ولقولهم الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري اه‍ (قوله فجعلها نقلا عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي (قوله وكأنه قر) أي الشارح المحقق به أي بالجعل المذكور (قوله مما قيل هذا الجمع الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة (قوله لأن مفرده) وهو أم (قوله ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع سماء على سماوات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره في لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه (قوله ويجمع الخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع على أمهات (قوله لكن الأول) أي أمهات وقوله والثاني أي أمات (قوله ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني (قوله تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ومحبينا منها مغني (قوله وختم) أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الأولاد (قوله فهو أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه‍ سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه‍. (قوله ويجاب الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه‍ وعبارة النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421