زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منها ملك زوجه أو بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع شرحه.
كتاب أمهات الأولاد (قوله بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه (ص) في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما (قوله بضم الهمزة الخ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي (قوله تسمح الشارح الخ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح اه وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحدة أم ولقولهم الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري اه (قوله فجعلها نقلا عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي (قوله وكأنه قر) أي الشارح المحقق به أي بالجعل المذكور (قوله مما قيل هذا الجمع الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة (قوله لأن مفرده) وهو أم (قوله ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع سماء على سماوات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره في لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه (قوله ويجمع الخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع على أمهات (قوله لكن الأول) أي أمهات وقوله والثاني أي أمات (قوله ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني (قوله تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ومحبينا منها مغني (قوله وختم) أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الأولاد (قوله فهو أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه. (قوله ويجاب الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه وعبارة النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة