ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه أقول وبعده لا مجال لانكاره (قوله إذ المكروه إفراده الخ) ولان محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية (قوله وبه فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر (قوله وفي أن أول الأسبوع السبت) وهو كذلك اه نهاية (قوله ونقل البيهقي إنه الخ) أي أول الأسبوع السبت (قوله لكن الذي اعتمده الخ) عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الابهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه (قوله اعتمده) أي المصنف وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت (قوله كل نافلة الخ) من صلاة وطواف واعتكاف وغيرها اه مغني (قوله بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه مغني (قوله صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه (قوله أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الام على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الاتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه (قوله بأن يعلمه قبل) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا اه أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش (قوله نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ومغني (قوله شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم. قول المتن: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن: ( وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله بأن ظن قدومه الخ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه (قوله فبيت النية الخ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اه ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ (قوله لأنه لم يأت بالواجب الخ)
(٨٥)