حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٥
ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه‍ أقول وبعده لا مجال لانكاره (قوله إذ المكروه إفراده الخ) ولان محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله وبه فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر (قوله وفي أن أول الأسبوع السبت) وهو كذلك اه‍ نهاية (قوله ونقل البيهقي إنه الخ) أي أول الأسبوع السبت (قوله لكن الذي اعتمده الخ) عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الابهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه‍ (قوله اعتمده) أي المصنف وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت (قوله كل نافلة الخ) من صلاة وطواف واعتكاف وغيرها اه‍ مغني (قوله بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه‍ مغني (قوله صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه‍ (قوله أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الام على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الاتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه (قوله بأن يعلمه قبل) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا اه‍ أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش (قوله نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ومغني (قوله شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم. قول المتن: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه‍ سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن: ( وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله بأن ظن قدومه الخ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه‍ (قوله فبيت النية الخ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اه‍ ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ (قوله لأنه لم يأت بالواجب الخ)
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421