المتن. (قوله ولم يكن قد أقر الخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي اه بجيرمي.
(قوله قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم (قوله على ما مر الخ) عبارة النهاية كما مر الخ قول المتن: (فالقول قوله) ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم (قوله وإن تداولته الأيدي الخ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الاسلام ومغني (قوله ومن ثم قدمت الخ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى اه (قوله ينقلها الخ) أي يكون الأولى ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه (قوله أما لو قال الخ) عبارة المغني وخرج بقوله حر أي بالأصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه (قوله وإن أقر له) أي المشتري للبائع رشيدي (قوله فيهما) أي في يده أو يد غيره (قوله ولا أثر الخ) يغني عنه قوله وكذا لا يؤثر الخ (قوله لأن اليد الخ) علة لما في المتن (قوله بخلاف المستندة للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني (قوله وكذا لا يؤثر الخ) أي في صورة عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني (قوله واستشكل بما لا يجدي) عبارة المغني فإن قيل الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن قال يلزمه تسليم الألف إلى لم تصح الدعوى وكان كاذبا وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع أجيب بأن محل الاستتباع عند الاطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إلى ذلك اه وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل وقوله بأن محل الاستتباع عند الاطلاق منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا يضر الخ منع لما قبله (قوله وبحث البلقيني الخ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لاسناده لبحث البلقيني وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل رشيدي أقول وأيضا ينافي ذلك الاسناد قوله الآتي قاله الماوردي (قوله على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم يجز جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني (قوله وهو متجه الخ).
تتمة: تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة مغني وروض مع شرحه (قوله لأن المقصود منها) أي من دعوى القتل المذكورة (قوله نازعه) أي الماوردي (قوله فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم أنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشئ إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر الانقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي