حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٩
(قوله إذ موجب الشراء الخ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي (قوله والدين لا يمنع منه) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية (قوله والدين يمنع الخ) أي كما يمنع العتق بالاعتاق نهاية (قوله منه) يعني من التبرع بالثلث (قوله عليه ديون) أي للتجارة مغني (قوله أما إذا كان الخ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه‍ أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال (قوله بنحو إبراء) كان يفيه أجنب أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له أسنى (قوله فيها) أي في السقوط وعدم الاستغراق (قوله أو ملكه) أي في مرض موته بعوض مغني (قوله من بائعه الخ) خرج به المحاباة من المريض كان اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شئ وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني (قوله فيحسب نصفه الخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي (قوله غير مكاتب ولا مبعض) سيذكر محترزه (قوله أي جزء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما إذا كان (قوله وهو الأصح) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب (قوله وهو الأصح) أي القول باستقلال العبد بالقبول (قوله هذا) أي قول المصنف وسرى الخ (قوله ما جزم الرافعي الخ) أي والمنهج (قوله وجريا عليه في الكتابة) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله واعتمده) أي عدم السراية (قوله وقال السراية) أي التي في المنهاج مغني (قوله لما قدمته آنفا) أي قبيل التنبيه (قوله والجواب الخ) عطف على ما في المتن (قوله ولا يعتق) أي من موهوبه شئ مغني (قوله وإن كان هو الخ) غاية والضمير للسيد (قوله وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله فما يتعلق به) أي بالمبعض وحريته (قوله فيه ما مر) أي من الخلاف المرجح من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني.
فصل في الاعتاق في مرض موته (قوله وبيان القرعة) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش (قوله تبرعا) سيذكر محترزه قول المتن: (لا يملك غيره) أي ولا دين عليه مغني (قوله مات كله حرا الخ) واعتمد النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شئ ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421