نهاية (قوله كما يفهمه) أي عدم الإرادة (قوله لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه ع ش (قوله طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني (قوله لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شئ مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه (قوله حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه أسنى (قوله وهو الخ) أي الحكم (قوله ذي الحق) أي اليد (قوله غير شاهد ويمين وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري ( خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه (قوله وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه (قوله من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ (قوله أقرا به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه (قوله كما مر) أي في آداب القضاء.
كتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي (قوله جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الاعلام قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * أي أعلم وبين مغني (قوله بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك (قوله بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي (قوله والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن (قوله وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني (قوله يدفع بهم الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم اه (قوله ضعيف) خبر قوله وخبرا كرموا الخ (قوله وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروءة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له (قوله كما يأتي) أي في كلام الشارح عن ع ش قول المتن: (شرط الشاهد) أي شروطه مغني (قوله أوصاف تضمنها الخ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني (قوله فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الاخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر الخ كما في المغني (قوله ولو على مثله) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية مغني (قوله وخبر لا تقبل