يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين (قوله بخلافها) أي الشهادة (قوله أو يوقف الخ) عطف على يجرح (قوله أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف (قوله فيحفظها) أي العين الموقوفة (قوله بأنه كان) أي الأجنبي (قوله فيبين) أي وجوبا (قوله بأن أباه) أي المدعي (قوله ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة (قوله ويكفي) إلى قوله كما مر في النهاية (قوله لم يؤثر) أي قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش (قوله كما مر) أي غير مرة.
فصل في الشهادة على الشهادة (قوله في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش (قوله لله تعالى) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر (قوله من حقوق الآدمي) كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه (قوله كزكاة) أي ووقف المساجد والجهات العامة أسنى ومغني (قوله وحد الحاكم لفلان الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه سم (قوله وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني (قوله للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. فرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره أسنى ومغني (قوله بخلا ف عقوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني (قوله بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب رشيدي (قوله بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اه ع ش (قوله أو ما يتوقف عليه الاحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش (قوله لذلك) أي لامكان الرجوع (قوله وذلك) أي عدم قبولها في عقوبة لله تعالى (قوله كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذلا يؤدي (قوله إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ع ش (قوله وضبطها) عطف تفسيري (قوله فاعتبر فيها إذن المنوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء روض مع شرحه (قوله مما يأتي) أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب (قوله جاز له) أي للسامع (قوله وإن لم يسترعه الخ الواو حالية (قوله ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير ع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني (قوله بما يريد الخ) ليس بقيد (قوله أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا أسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني (قوله قال البلقيني أو نحوه أمير الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال