حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٤
يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين (قوله بخلافها) أي الشهادة (قوله أو يوقف الخ) عطف على يجرح (قوله أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف (قوله فيحفظها) أي العين الموقوفة (قوله بأنه كان) أي الأجنبي (قوله فيبين) أي وجوبا (قوله بأن أباه) أي المدعي (قوله ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة (قوله ويكفي) إلى قوله كما مر في النهاية (قوله لم يؤثر) أي قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش (قوله كما مر) أي غير مرة.
فصل في الشهادة على الشهادة (قوله في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش (قوله لله تعالى) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر (قوله من حقوق الآدمي) كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه (قوله كزكاة) أي ووقف المساجد والجهات العامة أسنى ومغني (قوله وحد الحاكم لفلان الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه‍ سم (قوله وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني (قوله للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. فرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره أسنى ومغني (قوله بخلا ف عقوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني (قوله بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب رشيدي (قوله بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اه‍ ع ش (قوله أو ما يتوقف عليه الاحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش (قوله لذلك) أي لامكان الرجوع (قوله وذلك) أي عدم قبولها في عقوبة لله تعالى (قوله كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذلا يؤدي (قوله إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ع ش (قوله وضبطها) عطف تفسيري (قوله فاعتبر فيها إذن المنوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء روض مع شرحه (قوله مما يأتي) أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب (قوله جاز له) أي للسامع (قوله وإن لم يسترعه الخ الواو حالية (قوله ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير ع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني (قوله بما يريد الخ) ليس بقيد (قوله أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا أسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني (قوله قال البلقيني أو نحوه أمير الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421