حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٨
عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح (قوله فإذا انقرضوا الخ) عبارة المغني (تنبيه) معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الام فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه‍ كمسألة انقراض موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لموالي الام اه‍ لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل تأمل ولعل الأول أقرب اه‍ (قوله ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه‍ أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الخ (قوله ويستقر) أي ولا يتوقع فيه انجرار مغني قوله:
لأنه) أي الأب (قوله ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع الخ قول المتن: (ولو ملك هذا الولد أباه الخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطئ الشبهة ونحوهما روض مع شرحه (قوله ولاء أخوته لأبيه) تصدق بالاخوة للأب والام وبالاخوة للأب وحده ع ش قول المتن: (إليه) أي الولد قطعا مغني (قوله وعتيقة أخرى) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله يجره إليه) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم (قوله تثبت للسيد على قن الخ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم (قوله وأخذ منه النجوم الخ) أي وعتق. خاتمة:
لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطئ الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه انجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من انجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه‍ مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته.
كتاب التدبير (قوله هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شئ قبله وإلى قوله وهنا في الارشاد في النهاية إلا قوله فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه إلى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم (قوله النظر في عواقب
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421