: (في شخص الخ) تنازع فيه الفعلان (قوله لا ينافي الخ) هذا يخالف قول المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية (قوله لأنهما لم يتواردا على شئ واحد) فيه شئ في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الأمر إنه عام في الاشخاص وهو يقبل التخصيص اه سم (قوله بينة) أي وقت الشرب (قوله ولو لم يعينا) أي شاهد الاقرار (قوله توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن والأصح إنه الخ أو وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الأسنى وغيره وهذا هو الأقرب فليراجع (قوله والأصح بطلان بينته لا دعواه) لعل مقابلة بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض حينئذ إبطال الدعوى لا الطعن في البينة (قوله وإيهام الروضة الخ) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من إنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا اه ع ش.
باب القضاء على الغائب قول المتن: (على الغائب) والحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا اه مغني (قوله عن البلد) إلى قوله وليس له في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أي الأهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن يقول وهو ممتنع وقوله وكذا تسمع إلى ولو كان (قوله عن البلد) أي فوق مسافة العدوي كما يأتي في أول الفصل الثاني (قوله بشرطه) أي من التواري أو التعزز مغني ونهاية (قوله وتوابع أخر) أي من قوله ويستحب كتاب إلى الفصل الثاني اه بجيرمي (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني (قوله ولتمكنه) أي المدعى عليه ع ش أي بعد حضوره رشيدي (قوله بنحو فسق الخ) متعلق بطاعن في البينة وقوله بنحو أداء متعلق بطاعن في الحق (قوله وليس له) أي للغائب إذا حضر (قوله غن كيفية الدعوى) أي الأول اه ع ش (قوله ومثلها) أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها (قوله استيفاؤه) أي التحرير (قوله إليه) أي القاضي اه ع ش (قوله إن سجلت) أي الدعوى سم وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه سيد عمر (قوله ولأنه) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله ولان الخ) عطف على قوله للحاجة (قوله فهو الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله وإلا لقال الخ) عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به وقال المصنف في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن أبا سفيان كان حاضرا الخ (قوله ورده الخ) وأيضا الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه بجيرمي (قوله ذلك) أي الشكاية عن شح زوجها (قوله ويؤيده) أي ما في شرح مسلم (قوله واعترضه) إلى قوله خلافا للبلقيني في المغني إلا