وطريقة أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك اه أسنى (قوله فيحنث) إلى قوله وفي الاخذ نظر في المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف (قوله بالتوكيل الخ) أي بفعل الوكيل الناشئ عن التوكيل اه ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته اه (قوله المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها اه رشيدي (قوله والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول يكون عند المانعين من عموم المجاز اه (قوله لم يحنث الخ) خلافا للاسنى (قوله ببيع وكيله الخ) أي بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه مغني (قوله بعده) أي الحلف (قوله وأخذ منه البلقيني أنه الخ) وهو ظاهر اه مغني (قوله لم يحنث) والأقرب الحنث اه نهاية (قوله وفي الاخذ نظر) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله وإن كان ما قاله محتملا) كان توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف لأن حقيقة لفظ الاذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الاذن بعد الحلف (قوله وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث (قوله إن إذنه لها الخ) أي قبل الحلف (قوله فذكره) أي المعين (قوله ولا نية) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني (قوله ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما أسنى (قوله وأطال) أي واعتمد عدم الحنث اه مغني (قوله إضافة القبول له) أي للموكل (قوله ولو حلفت الخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عيه ابن المقري لعدم فعله اه مغني وقوله ولو حلف الأمير الخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى (قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الاذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه ع ش وفيه وقفة فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالاجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول يحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه. (قوله فيمن حلف لا يراجع الخ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه اه سم (قوله بعدم الحنث) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال الخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا الخ ليس بشئ اه (قوله اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل (قوله أن هذا) أي عدم الحنث من ذلك أي من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله نعم) إلى قوله كما علم في المغني (قوله مما مر) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ (قوله أما إذا نوى) أي بالنكاح المنفي (قوله فلا يحنث) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا اه ع ش (قوله بعقد وكيله الخ) لعل تخصيصه بالذكر لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا
(٦٣)