أي آنفا (قوله الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ) ولك أن تمنع دعوى الصراحة بل دعوى المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها فقط (قوله وكذا في الصورة الخ) فيه ما مر آنفا (قوله التي قبله) أي صورة إلا إن احتجته والتي بعدها أي صورة إلا أن يحدث لي ولد (قوله ما مثلت به) أي نذرت له بهذا يوما (قوله إلا في المنفعة) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت (قوله ما مر في الوصية) وهو الصحة اه ع ش (قوله له) أي للدين والجار متعلق بضمير يصبح الراجع للنذر (قوله وليس) أي نذر ما في ذمة المدين له (قوله ولا يتوقف الخ) أي مطلق النذر وانتقال الملك به (قوله لا ينافي ذلك) أي صحة النذر في ذمة المدين للمدين به (قوله بالتزام عتق فيه) أي إعتاقه منجزا أو معلقا ووجد المعلق عليه (قوله على ما ذكره الخ) راجع إلى الغاية (قوله بخلاف المؤجل) أي من الدين (قوله ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا حصل المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه وقدمنا هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه (قوله وعليه) أي وجوب الفورية (قوله فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب) جزم به النهاية كما مر (قوله فيما لم يزل ملكه الخ) أي كالملتزم في الذمة بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب بشئ فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الأظهر (قوله تصدق الخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا الخ (قوله من توقيت النذر الخ) أي بلا تعليق (قوله بما قبل مرض الموت) أي بيوم قبل الخ (قوله من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور. (قوله صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد اه سم (قوله ولو نذر لبعض ورثته الخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه (قوله من غير مشارك) أ من بقية الورثة (قوله أخذا مما مر الخ) وقد يقال لا حاجة للاخذ منه لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجئ الوقت بالاتفاق (قوله وقد ينازع) بكسر الزاي (قوله في ذلك كله) أي من عدم لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية. (قوله فقياسه هنا صحته الخ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشئ وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به
(٧٧)