: (فإذا أعتق الخ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني (قوله فإذا أعتق الخ) عبارة الروض. فرع: لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه سم (قوله فلا سراية) معتمد ع ش (قوله وكذا أن خرج الخ) خلافا للروض كما مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه (قوله بعض حصة شريكه الخ) عبارة النهاية وكذا أن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي الخ اه قال ع ش قوله لكن قال الزركشي التحقيق الخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه (قوله أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولا والمعتمد الأول (قوله لكن قال الزركشي الخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي رشيدي (قوله أنه) أي المريض في عتق التبرع (قوله فإن شفي سرى) أي أن كان موسرا ع ش (قوله بدل السراية) أي لنصيب الشريك أو بعضه (قوله بأن رد الزائد) أي بقي الزائد على الثلث من نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه (قوله عن كفارة مرتبة) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش قوله: بالكل) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافاة (قوله فإنه يسري الخ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة (قوله ولا يقتصر على الثلث) أي لأنها وجبت كاملة ع ش (قوله مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله مطلقا) أي خلف تركة أم لا ع ش والأول أي في الثلث وغيره قول المتن: (فلو أوصى) أي أحد شريكين في رقيق مغني (قوله للانتقال المذكور) أي آنفا في قوله لانتقال تركته الخ (قوله نعم إن أوصى الخ) هو استدراك على المتن رشيدي (قوله بالتكميل سرى الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق جميعه اه (قوله لأنه) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى بالتكميل أسنى (قوله استبقى لنفسه قدر قيمته الخ) أي العبد فكان موسرا به أسنى (قوله وقد يسري) أي على الميت ع ش (قوله واختارت) أي الأمة المذكورة (قوله ثم مات) أي من ولدت منه ع ش (قوله ويسرى الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض (قوله ولو أوصى الخ). تتمة: أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معا تعتق الأمة على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم مغني.
فصل في العتق بالبعضية (قوله في العتق) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا قوله إجماعا قوله والوالد