حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٥
الخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه‍ ع ش (قوله وبه) أي التعليل (قوله في ذلك) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت دار فلان الخ (قوله نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة (قوله وفيه نظر ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر (قوله ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني (قوله ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه‍ ع ش (قوله فالذي يتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله أنه يجتهد الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب شئ واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه‍ مغني (قوله أو على صوم) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال (قوله ولم يرد الهبة) صادق بالاطلاق اه‍ سم. (قوله على ما مر عن القفال) في شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ (قوله لزمه ما التزمه حالا) أي وجوبا موسعا اه‍ نهاية عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه‍ (قوله السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله فيه) أي نذر التبرر (قوله لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه‍ ع ش (قوله وهو المراد) أي الرد (قوله على أنه الخ) أي كلام القفال (قوله فاثر) وقوله وبه أي الرد (قوله يبطل النذر) أي بما في الذمة (قوله من أصله ما لم يرجع الخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله (قوله ومر في الأضحية الفرق الخ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شئ عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لاحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه‍ بحذف (قوله بينه) أي نذر التضحية بمعينة (قوله وبأنه) أي الوقف (قوله كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421