الخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه ع ش (قوله وبه) أي التعليل (قوله في ذلك) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت دار فلان الخ (قوله نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة (قوله وفيه نظر ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر (قوله ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني (قوله ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه ع ش (قوله فالذي يتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله أنه يجتهد الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب شئ واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه مغني (قوله أو على صوم) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال (قوله ولم يرد الهبة) صادق بالاطلاق اه سم. (قوله على ما مر عن القفال) في شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ (قوله لزمه ما التزمه حالا) أي وجوبا موسعا اه نهاية عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه (قوله السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله فيه) أي نذر التبرر (قوله لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه ع ش (قوله وهو المراد) أي الرد (قوله على أنه الخ) أي كلام القفال (قوله فاثر) وقوله وبه أي الرد (قوله يبطل النذر) أي بما في الذمة (قوله من أصله ما لم يرجع الخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله (قوله ومر في الأضحية الفرق الخ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شئ عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لاحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه بحذف (قوله بينه) أي نذر التضحية بمعينة (قوله وبأنه) أي الوقف (قوله كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله
(٧٥)