حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٩
الأولى (قوله هنا) أي في الأولى (قوله وكالمعصية المكروه) كذا في النهاية والمغني (قوله المكروه لذاته) كالصلاة في الحمام اه‍ ع ش (قوله الآتي) أي لمن يتضرر به اه‍ نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه‍ وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة (قوله لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط اه‍ وهو الأقرب والله أعلم (قوله بغير غرض الخ) حال من الايثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع (قوله بأنه) أي الكراهة (قوله لأمر عارض الخ) وقد يقال إنه لازم للايثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد. (قوله مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه‍ (قوله وإنما يوجد) أي عدم العدل (قوله حال إعطاء الأول) أي وحال النذر أيضا (قوله فنتج أن الكراهة ليست مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اه‍ سم (قوله وتكلف) خبر وحمله الخ (قوله اختلف) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله مشايخنا) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه‍ (قوله ما دام دينه) أو شئ منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه‍ نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الاعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه‍. (قوله وقال بعضهم يصح الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له أي الفرق اه‍ نهاية (قوله يصح لأنه في مقابلة الخ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421