فصل في تعارض البينتين (قوله في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق (قوله في تعارض البينتين) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: (عينا في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة أسنى ومغني ولو كان لأحدهما بينة قضى له أنوار (قوله فإن أقر ذو اليد لأحدهما الخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل (قوله ولو زاد) أي صنعة مثلا ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم (قوله قبل) أي ذلك البعض أو ما زاده (قوله ضابطون له) أي لما وقع في المجلس (قوله لم نسمعها) أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية أو له أي البينتان مغني (قوله الامر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه (قوله لاشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال الضعيف الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه سم بحذف (قوله بالكل) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجئ أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما في يده الخ قول المتن: (بقيت كما كانت) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه وعليه فلا يتأتي قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي (قوله نعم يحتاج الأول الخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رشيدي (قوله لو شهدت بينة كل الخ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر
(٣٢٦)