عن البلقيني رشيدي (قوله ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي (قوله فلا يحضنه) أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش (خاتمة) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطئ شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله الأسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم واحد منهما بينة فالأصح كما قال الأسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وأسنى.
كتاب العتق (قوله أي الاعتاق الخ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لا عتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق اه (قوله وهو الخ) أي شرعا مغني (قوله من عتق سبق الخ) أي مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني (قوله بإزالة الملك) أي عن الآدمي سيد عمر. (قوله لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم (قوله تقربا إلى الله تعالى) هذا معتبر على التعبيرين معا خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه السيد عمر فيما يأتي عنه (قوله ليخرج) متعلق بقوله احتاج الخ لكن بالنسبة للمعطوف الآتي فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من توقف خروج نحو الطير بقيد الآدمي إلى تلك الزيادة وإلا سبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ وخرج بقيد الآدمي الخ (قوله تحمل الخ) إنما يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الاعتاق الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد بذلك تخليصها عن إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل عليه إلا أن تثبت الرواية بذلك (قوله لأنه مملوك له تعالى) في هذا التعليل نظر لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والأولى أن يقول مملوك للموقوف عليه حكما ولذا الخ (قوله لتحقيق الماهية الخ) لك أن تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفا احتاج لزيادة الخ إلا إن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في الجامعية والمانعية اه وقد يقال يلزم على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه في التعبير الأول أيضا وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي الليسية صنيع النهاية (قوله وخصت الرقبة الخ) أي في الآية والخبر (قوله كالغل الذي فيها) أي في رقبة الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته مغني (قوله وهو قربة الخ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من الرافعي أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن