مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليه يخص كل شئ خمسة وعشرون اه.
فصل في الولاء (قوله في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية (قوله من الموالاة أي المعاونة الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة الخ (قوله ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الاسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه (قوله حدثت بعد زوال ملك) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ (قوله والصلاة) معطوف على النكاح وقوله والعقل الخ معطوف على الإرث (قوله الأخبار الصحيحة الخ) وقوله تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * مغني (قوله بضم اللام) اقتصر عليه في المختار ع ش (قوله خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة (قوله ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله اه (قوله ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني. تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني (قوله أو عن كفارة غيره) الأولى كفارة أم لا (قوله بعوض الخ) راجع للمعطوفين (قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالاذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الاعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه (قوله يكون الولاء للمالك) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين (قوله وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ فمتى كان الاعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش (قوله لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل (قوله وغيره) الواو بمعنى أو (قوله حمل كلامهما) أي كلام المارديني وشيخ الاسلام في شرح الفصول (قوله وجرى) أي شيخ الاسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها (قوله عنه) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة (قوله ما فيهما) أي في الروضة وأصلها (قوله وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته (قوله بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع (قوله عنه) أي الميت (قوله بما ذكر) أي بالاجتماع المذكور (قوله كلامهما) أي المارديني وشيخ الاسلام (قوله عنه) أي الميت (قوله تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفا (قوله ومن أعتقه الإمام الخ) لعله عطف على قوله