حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٥
مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليه يخص كل شئ خمسة وعشرون اه‍.
فصل في الولاء (قوله في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية (قوله من الموالاة أي المعاونة الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة الخ (قوله ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الاسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه‍ (قوله حدثت بعد زوال ملك) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ (قوله والصلاة) معطوف على النكاح وقوله والعقل الخ معطوف على الإرث (قوله الأخبار الصحيحة الخ) وقوله تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * مغني (قوله بضم اللام) اقتصر عليه في المختار ع ش (قوله خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة (قوله ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله اه‍ (قوله ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني. تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني (قوله أو عن كفارة غيره) الأولى كفارة أم لا (قوله بعوض الخ) راجع للمعطوفين (قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالاذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الاعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه‍ (قوله يكون الولاء للمالك) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين (قوله وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ فمتى كان الاعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش (قوله لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل (قوله وغيره) الواو بمعنى أو (قوله حمل كلامهما) أي كلام المارديني وشيخ الاسلام في شرح الفصول (قوله وجرى) أي شيخ الاسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها (قوله عنه) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة (قوله ما فيهما) أي في الروضة وأصلها (قوله وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته (قوله بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع (قوله عنه) أي الميت (قوله بما ذكر) أي بالاجتماع المذكور (قوله كلامهما) أي المارديني وشيخ الاسلام (قوله عنه) أي الميت (قوله تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفا (قوله ومن أعتقه الإمام الخ) لعله عطف على قوله
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421