مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعا) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية. (قوله وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم (قوله ويبطل الآخر الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الأسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الأول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح كما قال الأسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه بحذف (قوله إلا أن كان هو) أي الآخر (قوله في الأولى) أي في تدبير المكاتب (قوله وقيس بها الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى والأوجه عدم الفرق كما مر اه (قوله بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية (قوله أنه إذا كان الأسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين (قوله وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم (تتمة) تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ليس بمال وهوما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني.
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة (قوله في حكم حمل المدبرة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن (قوله وعتقه) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش (قوله إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ومغني قول المتن: (من نكاح أو زنا) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه قول المتن: (في الأظهر) والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه (قوله لأنه عقد) إلى قول المتن وفي قول المغني