حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٦
مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعا) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية. (قوله وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم (قوله ويبطل الآخر الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الأسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الأول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه‍ وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح كما قال الأسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه‍ بحذف (قوله إلا أن كان هو) أي الآخر (قوله في الأولى) أي في تدبير المكاتب (قوله وقيس بها الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى والأوجه عدم الفرق كما مر اه‍ (قوله بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية (قوله أنه إذا كان الأسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين (قوله وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم (تتمة) تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ليس بمال وهوما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني.
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة (قوله في حكم حمل المدبرة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن (قوله وعتقه) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش (قوله إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ومغني قول المتن: (من نكاح أو زنا) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه‍ قول المتن: (في الأظهر) والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه‍ (قوله لأنه عقد) إلى قول المتن وفي قول المغني
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421