حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي للشك في الحلف مغني ورو ض مع شرحه (قوله أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه اه ع ش (قوله إذا كفر) إلى الفصل في المغني (قوله كان ظاهر الخ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ (قوله ويجوز تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه مغني (قوله وبعد الخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني (قوله وبعد وجود السبب الخ) ولا يجوز تقديمها عليه اه مغني (قوله في الزكاة) أي في مبحث تعجيلها اه مغني (قوله خلاف الخ) أي عدم الجواز (قوله لأن القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه مغني (قوله صريحة فيه) أي في الجواز (تتمة) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمر عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه مغني.
فصل في بيان كفارة اليمين (قوله في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ولا يكفر عبد بمال (قوله الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه ع ش قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجز واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي (قوله أي كعتق الخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ (قوله بأن تكون الخ) الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق (قوله أو الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو (قوله أو بانت) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الامر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه ع ش (قوله كما مر) أي في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه (قوله أفضلها) أي خصالها (قوله فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه ع ش قول المتن: (كل مسكين) بالجر بدل من عشرة الخ وقوله موجب مفعول لاطعام الخ اه بجيرمي (قوله أي بلد المكفر) إلى قوله نعم عقبه النهاية بمنصه كذا قيل والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه وفي المغني ما يوافقها قوله: أي بلد المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه ع ش (قوله فلو أذن) أي الحالف (قوله اعتبر بلده) أي المأذون (قوله في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج (قوله وقضيتها اعتبار بلد الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر (قوله اعتبار بلد الحالف الخ) أي محل الحنث لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه بجيرمي عن الحلبي (قوله ما تقرر) أي من اعتبار بلد