ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه ليعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ فليحرر اه سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية ليلزمه شئ لأنه لم يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه (قوله يؤخذ منه) أي من الفرق المذكور (قوله صحة نذر التصدق بألف الخ) خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شئ كما جزم ابن المقري تبعا لاصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما يريده كما قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشئ اه (قوله مما يريده) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه ع ش (قوله غفلة) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق الخ وصوب الرشيدي عبارة الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل (قوله أصله) أي أصل الروض وهو الروضة (قوله أو شيئا) عبارة النهاية وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله على ألف ولم يذكر شيئا الخ (قوله إنما هو ذكر التصدق) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذا مما مر (قوله من الفرق بينها وبين الوقف) أي ومثله النذر (ومما يرد عليه) أي البعض (قوله لم يرد الصدقة) صادق بالاطلاق (قوله بأنه لغو) أي كل من الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه (قوله ويجاب عن الهبة الخ) هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي اه سم (قوله عن الهبة) قضية تخصيصها بالجواب عنه تسليم النظر بالنسبة للاعطاء وفاقا للاسنى والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شئ قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر اه (قوله بأن مراده) أي القفال (قوله من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق (قوله وزيد ممن يقصد الخ) إشارة إلى معنى الصدقة اه سم (قوله الثواب) أي الأخروي (قوله ولو كرر الخ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على ولده أو غيره الغني جاز لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه اه مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيرا (قوله إلا إن أراد التأكيد) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني. (قوله كذا ذكره بعضهم) اقتصر على ما قبل هذا م ر اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجئ كما قال الزركشي في نذر اللجاج اه (قوله ومع استوائهن فيه) أي في وجوب الكفارة (قوله ويجوز) إلى قوله ولا موسر في المغني (قوله ويجوز الخ)
(٧٣)