أخذا من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه (قوله وفيه نظر الخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع وإلا كأن مات المريض تبين صحته.
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها (قوله في نذر النسك) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن: (نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع بين المشي والاتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الاتيان اه مغني أقول وتوطئة للتفصيل الآتي في لزوم المشي اه سيد عمر (قوله أو نوى ما يختص به الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لأن القربة إنما تتم في إتيانه بنسك والنذر محمول على الواجب وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره اه (قوله أو الذهاب إليه مثلا) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الأذرعي اه رشيدي (قوله وإن نفى ذلك) عبارة الروض والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه (قوله ويفرق الخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه سم (قوله بينه) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد (قوله لاقتضاء الأول) أي النذر وقوله والثاني أي الشرط. (قوله لأن الاتيان الخ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل لازمها اه سم (قوله وهي أضيق) أي من المالية (قوله لأنهم ألحقوا الخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وإنه أضيق فتأمله اه سم (قوله وذلك) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا (قوله وذلك) راجع إلى المت (قوله إلا بذلك) أي النسك (قوله فلزم) أي إتيانه بنسك (قوله حملا للنذر على المعهود الشرعي) وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع مغني ونهاية (قوله ومن ثم لو نذر الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف المغني من ثم (قوله لم يلزمه شئ) ويلغو نذره لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بالحرام (قوله لأن المساجد كلها بيوت لله تعالى) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه مغني (قوله والذي يتجه) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شئ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل اه سم وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله