حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٢
ولا على لندمه لايهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للاحضار فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ضميره إلى الاحضار لسلم من الاشكال والتأويل (قوله وإلا) أي بأن انتفت المحبة (قوله وعلى ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي أشار إليه (قوله إن علقه) أي علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي طلب البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي (قوله وإلا) أي بأن انتفت الرغبة (قوله وفيه نظر يعرف الخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ فصل بذلك التفصيل (قوله فينبغي الخ) لا يخفى ما في هذا التفريع (قوله الاكتفاء) أي في كون القول المار نذر تبرر (قوله ومحبته) عطف على ندبها وضمير للمشتري (وإن لم تندب) أي المحبة لاحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب الاحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للاحضار يستلزم نفي الملزوم وهو ندب الاحضار (قوله في إن خرج المبيع الخ) أي في قول البائع للمشتري إن خرج الخ (قوله ويوجه) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة (قوله المكروه له) أي البائع (قوله لكراهة المعلق عليه) ولعدم قربة الملتزم (قوله فاندفع ما قيل الخ) القائل شيخ الاسلام ووافقه المغني حيث قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه‍ (قوله نقيدها) أي الإقالة يعني ما علقها به من الاحضار (قوله بها) أي بتلك المدة (قوله فإن أخر) يعني أخر البائع الاحضار (قوله لغير نحو نسيان الخ) وأدخل بالنحو الجهل والجنون والاغماء (قوله مطلقا) أي سواء كان معذورا بغير ما ذكر أو لا (قوله ليس نحو نسيان) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن: (كإن شفي مريضي الخ) أي أو ذهب عني كذا اه‍ مغني (قوله أو ألزمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز (قوله أو لله علي ألف) إن عطف على جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية (قوله ولم يذكر شيئا) يعني مصرفا يدفع إليه اه‍ ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه‍ (قوله غير مراد له) خبر قوله وما يصرح الخ (قوله صحة لله علي الخ) لا يخفى أنه من غير المعلق (قوله والفرق الخ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله أو علي التصدق الخ اه‍ ع ش. (قوله والفرق أنه في تلك الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421