دعواه وبينته (قوله ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول) يتأمل كون ذلك منه سم ولك أن تقول وجهه أن المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ. (قوله ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث سم (قوله بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي فليس مما نحن فيه (قوله أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن: (فالدعوى عليه الخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني (قوله على قوله) أي القن (قوله مطلقا) أي لا عليه ولا على سيده (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله لعيب الخ) عبارة المغني لتعييب أو إتلاف اه وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه (قوله دون القن الخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشئ وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية (قوله فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لاثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الأصلين يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه (قوله نعم الدعوى والجواب الخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم (قوله في نحو قتل خطأ الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو (قوله وذلك لتعلق الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي (قوله إذا أقسم الولي) أي ولي الميت (قوله وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني (قوله كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه بجيرمي (قوله لتوقف ثبوته الخ) لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني.
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف (قوله في كيفية الحلف) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص (قوله وما يتفرع عليه) أي الحلف (قوله اليمين المردودة) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع (قوله بنحو طلاق الخ) عبارة المغني والأسنى ولا يغلظ على